ابن فهد الحلي
312
المهذب البارع
ويكره بإلقاء النار ويحرم بإلقاء السم ، وقيل : يكره ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم ، جاز . وكذا لو
--> التوبة : 111 . ( 2 ) نهج البلاغة : ومن كلام له عليه السلام ( 11 ) ص 55 . ( 3 ) النهاية : كتاب الجهاد : باب من يجب قتاله ص 293 س 6 قال : إلا السم فإنه لا يجوز . ( 4 ) لم أعثر عليه في المقنعة ، ولم يعترض له في المختلف أيضا . ( 5 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 6 ) السرائر : كتاب الجهاد ، باب ذكر أصناف الكفار ومن يجب قتالهم ص 157 س 3 قال : وإلقاء السم في بلادهم فإنه لا يجوز . ( 7 ) التهذيب : ج 6 ( 63 ) باب كيفية قتال المشركين ص 143 الحديث 4 . ( 8 ) المبسوط : ج 2 ، فصل : أصناف الكفار وكيفية قتالهم ص 11 س 12 قال : وكره أصحابنا إلقاء السم في بلادهم . ( 9 ) المختلف : في كيفية الجهاد ص 155 س 27 قال : والأقرب ما ذكره في المبسوط وهو اختيار ابن الجنيد . ( 10 ) المختلف : في كيفية الجهاد ص 155 س 27 قال : والأقرب ما ذكره في المبسوط وهو اختيار ابن الجنيد .